الموسوعة الحديثية


- كنَّا في زَمنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَبتاعُ الطَّعامَ، فيبعَثُ علَينا مَن يأمرُنا بانتقالِهِ منَ المَكانِ الَّذي ابتَعناهُ فيهِ إلى مَكانٍ سواهُ، قَبلَ أن نَبيعَهُ - يَعني - جُزافًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3493
التخريج : أخرجه مسلم (1527)، وأبو داود (3493)، ومالك (2358) جميعا بلفظه، والبخاري (2123) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه