الموسوعة الحديثية


- كنَّا في زَمنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَبتاعُ الطَّعامَ، فيبعَثُ علَينا مَن يأمرُنا بانتقالِهِ منَ المَكانِ الَّذي ابتَعناهُ فيهِ إلى مَكانٍ سواهُ، قَبلَ أن نَبيعَهُ - يَعني - جُزافًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3493
التخريج : أخرجه مسلم (1527)، وأبو داود (3493)، ومالك (2358) جميعا بلفظه، والبخاري (2123) بمعناه .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
: 33 - (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بانتقاله ‌من ‌المكان ‌الذي ‌ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه.

سنن أبي داود (3/ 281)
: 3493 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بانتقاله ‌من ‌المكان ‌الذي ‌ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه يعني جزافا

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 926 ت الأعظمي)
: 2358/ 565 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتاع الطعام. ‌فيبعث ‌علينا ‌من ‌يأمرنا ‌بانتقاله، ‌من ‌المكان ‌الذي ‌ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه .

[صحيح البخاري] (3/ 66)
: 2123 - حدثنا إبراهيم بن المنذر : حدثنا أبو ضمرة : حدثنا موسى، عن نافع : حدثنا ابن عمر: أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.