الموسوعة الحديثية


- من ابتاعَ طعامًا فلا يبِعْه حتى يقبِضَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4610
التخريج : أخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - الأمانة في التجارة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌ابتاع ‌طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)