الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَبْعَثُ عليهم إذا ابْتاعوا من الرُّكْبانِ الأطعِمَةَ مَن يَمنَعُهم أنْ يَتَبايَعوها حتى يُؤْووا إلى رِحالِهم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6191
التخريج : أخرجه البخاري (6852) باختلاف يسير، ومسلم (1527) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 174)
‌6852- حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: ((أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
((38- (‌1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن أباه قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب: وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله)).