الموسوعة الحديثية


- حتى يقبضَه [يعني حديث: مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4612
التخريج : أخرجه البخاري (2135)، ومسلم (1525)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2135- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض)) قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((30- (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام)).