الموسوعة الحديثية


- كان أصحابُ الطعامِ يُضرَبونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اشتروا الطعامَ مجازفةً فباعوه قبل أن يُؤووهُ إلى رِحالِهم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 8/183
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3150) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2131) باختلاف يسير، ومسلم (1527) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بيع المجازفة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (8/ 183)
((3150- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن هاشم البعلبكي قال: حدثنا شريح بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: (( كان أصحاب الطعام يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام مجازفة فباعوه قبل أن يؤووه إلى رحالهم))

[صحيح البخاري] (3/ 68)
2131- حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: ((رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم)).

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((33- (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه. قبل أن نبيعه))