الموسوعة الحديثية


- إذا ابْتَعْتُم طعامًا، فلا تَبيعوه حتى تَقْبِضوه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14510
التخريج : أخرجه مسلم (1529)، وأحمد (14510) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1162 )
((41- (‌1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه))).

[مسند أحمد] (22/ 389 ط الرسالة)
((‌14510- حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا حسين بن واقد، عن أبي الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا ابتعتم طعاما، فلا تبيعوه حتى تقبضوه)).