الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي على شرط مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8440
التخريج : أخرجه مسلم (1528) بنحوه، وأحمد (8440) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1162 )
((39- (‌1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله). وفي رواية أبي بكر: من ابتاع)). 40- (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛ أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

[مسند أحمد] (14/ 158 ط الرسالة)
((‌8440- حدثنا زيد بن الحباب، حدثني الضحاك بن عثمان: في سنة إحدى وخمسين خرجت مع سفيان، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)).