الموسوعة الحديثية


- من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَكْتالَهُ. وفي زيادةٍ قالَ : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: لِمَ ؟ قالَ: ألا ترى أنَّهم يتبايعونَ بالذَّهبِ، والطَّعامُ مُرَجًّى
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3496
التخريج : أخرجه البخاري (2135) بمعناه، ومسلم (1525)، وأبو داود (3496) واللفظ له، والترمذي (1291)، والنسائي (4597)، وابن ماجه (2227)، وأحمد (3346)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه