الموسوعة الحديثية


- من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَكْتالَهُ. وفي زيادةٍ قالَ : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: لِمَ ؟ قالَ: ألا ترى أنَّهم يتبايعونَ بالذَّهبِ، والطَّعامُ مُرَجًّى
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3496
التخريج : أخرجه البخاري (2135) بمعناه، ومسلم (1525)، وأبو داود (3496) واللفظ له، والترمذي (1291)، والنسائي (4597)، وابن ماجه (2227)، وأحمد (3346)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2135- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فهو الطعام أن يباع حتى يقبض)) قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

[صحيح مسلم] (3/ 1160 )
((31- (1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله). فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟ ولم يقل أبي كريب: مرجأ)).

[سنن أبي داود] (3/ 281)
‌3496- حدثنا أبو بكر، وعثمان، ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)) زاد أبو بكر، قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: ((ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى))

[سنن الترمذي] (3/ 578)
1291- حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))، قال ابن عباس: ((وأحسب كل شيء مثله)) وفي الباب عن جابر، وابن عمر، وأبي هريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد، وإسحاق

[سنن النسائي] (7/ 285)
4597- أخبرنا محمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله)).