الموسوعة الحديثية


- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَكْتالَهُ. فَقُلتُ لاِبْنِ عبَّاسٍ: لِمَ؟ فقالَ: ألَا تَراهُمْ يَتَبايَعُونَ بالذَّهَبِ والطَّعامُ مُرْجَأٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1525
التخريج : أخرجه البخاري (2135) بمعناه مختصراً، ومسلم (1525).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث