الموسوعة الحديثية


- إذا اشترى أحدُكُم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يقبِضَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3497
التخريج : أخرجه أبو داود (3497)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 300 ط مع عون المعبود)
3497- حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: نا حماد. (ح) ونا مسدد، نا أبو عوانة، وهذا لفظ مسدد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه)). زاد مسدد قال: وقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام