الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز الصفحة أو الرقم : 69/19
التخريج : أخرجه أبو داود (3499)، والحاكم (2271)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3166) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 282)
: 3499 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 46)
2271 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته، لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

شرح مشكل الآثار (8/ 190)
3166 - ووجدنا ابن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثنا ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " ابتعت زيتا بالسوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي , فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: " لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ".