الموسوعة الحديثية


- أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4613
التخريج : أخرجه النسائي (4599) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 285)
4599- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يستوفى: ((الطعام))

[صحيح البخاري] (3/ 89)
2132- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ.

[صحيح مسلم] (3/ 1159)
(1525) حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا أبو الربيع العتكي، وقتيبة، قالا: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))، قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله، (1525)- حدثنا ابن أبي عمر، وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا سفيان، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان وهو الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد نحوه