الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمرَ، قالَ : رأيتُ النَّاسَ يضرِبونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، إذا اشتَرَوا الطَّعامَ جُزافًا أن يَبيعوهُ حتَّى يُبْلِغَهُ إلى رَحلِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3498
التخريج : أخرجه أبو داود (3498) بلفظه، ومسلم (1527)، والنسائي (4648) كلاهما بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 282)
3498 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله

صحيح مسلم (3/ 1161)
38 - (1527) وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه، قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم، قال ابن شهاب، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله إلى أهله

سنن النسائي (معتمد)
(7/ 260) 4648- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.