الموسوعة الحديثية


-  مَنِ اشتَرى طَعامًا بِكَيلٍ أو وَزنٍ، فلا يَبيعُه حتى يَقبِضَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5900
التخريج : أخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526) مختصراً، وأبو داود (3495)، والنسائي (4595)، وابن ماجه (2226) بنحوه، وأحمد (5900) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 68)
2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
36- (1526) حدثنا يحيي بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌ابتاع ‌طعاما فلا يبعه حتى يقبضه)

[سنن أبي داود] (3/ 281)
3495- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو، عن المنذر بن عبيد المديني، أن القاسم بن محمد، حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه))

[سنن النسائي] (7/ 285)
4595- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))

[مسند أحمد] (10/ 139 ط الرسالة)
5900- حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي (2) الأسود، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من اشترى طعاما بكيل أو وزن، فلا يبيعه حتى يقبضه))