الموسوعة الحديثية


- قال: ابتَعتُ زَيتًا في السُّوقِ، فلَمَّا استَوجَبتُه لَقيَني رَجُلٌ ، فأعطاني به رِبحًا حَسَنًا، فأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخَذَ رَجُلٌ مِن خَلفي بذِراعي، فالتَفَتُّ فإذا زَيدُ بنُ ثابِتٍ، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِكَ ؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3499
التخريج : أخرجه أحمد (21668)، والحاكم (2271)، والبيهقي (11005) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك اعتصام بالسنة - تفسير السنة وبيان أحكامها بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه