الموسوعة الحديثية


- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ أشتَري هذه البُيوعَ، فما يَحِلُّ لي مِنها، وما يَحرُمُ علَيَّ؟ فقال: يا بنَ أخي، إذا اشتَريتَ بَيعًا فلا تَبِعْه حتى تَقبِضَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : حكيم بن حزام | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2820
التخريج : أخرجه النسائي (4603)، وأحمد (15316) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 286)
4603- أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام: ((ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه))

[مسند أحمد] (24/ 32 ط الرسالة)
15316- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره: أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: (( فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه))