الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4618
التخريج : أخرجه النسائي (4604) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2136)، ومسلم (1526) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 286)
4604- أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن المنذر بن عبيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه))

[صحيح البخاري] (3/ 90)
2136- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.

[صحيح مسلم] (3/ 1160)
(1526) حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه))