الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

61 - أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ

62 - لا تُنكحُ امرأةٌ بغيرِ أمرِ وليِّها، فإنْ نكَحت فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ، فإنْ أصابَها فلها مهرُ مثلِها بِما أصاب منها، فإنِ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له

63 - لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.
خلاصة حكم المحدث : عَبْد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، والله أعلم
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 994
التصنيف الموضوعي: حيض - إقبال المحيض وإدباره حيض - أقل مدة الحيض وأكثره حيض - المستحاضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

64 - أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ

65 - أنَّ رجلًا نكحَ امرأةً فأصدقتهُ المرأةُ وشرطتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا أمرَ الجِماعِ والفُرقَةَ فقيلَ لهُ : خالفتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الحقَّ غيرَ أهلِه فقضَى ابنُ عباسٍ أنَّ عليهِ الصداقَ وبيدِه الجماعُ والفُرْقَةُ

66 - سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ

67 - أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فأصاب فاحشةً وضُرِبَ الحدَّ، ثم جيءَ بهِ إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ، ففرَّقَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بينَهُ وبين امرأتِهِ، ثم قال للرجلِ : لا تتزوجْ إلا مجلودةً مثلكَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : العلاء بن بدر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/156
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد نكاح - العيب في أحد الزوجين نكاح - تزويج الزناة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

68 - لا يدخلُ رجلٌ على امرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَمٍ قال فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ إنَّما ندخلُ عليهنَّ ليُطعِمْننا شيئًا فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من دخل فليعلَمْ أنَّ اللهَ تعالَى معه
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة لم أجدها في سائر الروايات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 4/1903
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النهي عن الخلوة بغير محرم استئذان - الدخول على النساء نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

69 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غزا ثَقيفًا، فلمَّا أنْ سمِعِ ذلكَ صَخرٌ ركِبَ في خَيلٍ يمُدُّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فوجَدَ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد انصرَفَ، ولم يفتَحْ، فجعَلَ صَخرٌ حينئذٍ عَهدَ اللهِ وذِمَّتَه ألَّا يفارقَ هذا القصرَ حتى ينزِلوا على حُكمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلم يفارِقْهم حتى نزَلوا على حُكمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكتَبَ إليه صَخرٌ: أمَّا بعدُ، فإنَّ ثَقيفًا قد نزَلوا على حُكمِكَ يا رسولَ اللهِ، وأنا مقبِلٌ إليهم وهم في خَيلٍ، فأمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصلاةِ جامعةً، فدعا لأحمَسَ عَشْرَ دَعَواتٍ: اللهم بارِكْ لأحمَسَ في خَيلِها ورِجالِها. وأتاه القومُ، فتكلَّمَ المغيرةُ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ صَخرًا أخَذَ عَمَّتي، ودخَلتْ فيما دخَلَ فيه المسلمونَ، فدعاه فقال: يا صَخرُ، إنَّ القومَ إذا أسلَموا أحْرَزوا دماءَهم وأموالَهم، فادفَعْ إلى المغيرةِ عَمَّتَه، فدفَعَها إليه، وسألَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما لبَني سُلَيمٍ قد هرَبوا عن الإسلامِ، وترَكوا ذاكَ الماءَ؟ فقال: يا نبيَّ اللهِ، أَنْزِلْنيهِ أنا وقومي. قال: نعَمْ. فأنزَلَه وأسلَمَ -يعني: السُّلَميِّينَ- فأَتَوْا صَخرًا، فسألوه أنْ يدفَعَ إليهم الماءَ فأبَى، فأَتَوا نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالوا: يا نبيَّ اللهِ، أسلَمْنا وأَتَيْنا صَخرًا ليدفَعَ إلينا ماءَنا، فأبَى علينا، فدعاه، فقال: يا صَخرُ، إنَّ القَومَ إذا أسلَموا أحرَزوا أموالَهم ودماءَهم، فادفَعْ إلى القومِ ماءَهم. قال: نعَمْ يا نبيَّ اللهِ، فرأَيتُ وجهَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتغيَّرُ عندَ ذلكَ حُمْرةً حَياءً مِن أَخْذِه الجاريةَ، وأَخْذِه الماءَ.

70 - عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّه كانتْ له امرأةٌ تَكرَهُ الرِّجالَ، فكان كلَّما أَرادَها اعتَلَّتْ له بالحَيضةِ، فظَنَّ أنَّها كاذبةٌ، فأَتاها فوَجَدَها صادقةً، فأَتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَمَرَه أنْ يَتصدَّقَ بخُمُسَيْ دِينارٍ.

71 - عن عائشةَ أنَّها قالت : السُّنَّةُ على المُعتكفِ أن لا يَعودَ مريضًا، ولا يَشهدَ جنازةً، ولا يَمسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها ، ولا يَخرجَ لحاجةٍ إلا لِمَا لابُدَّ له منه، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجدٍ جامعٍ
خلاصة حكم المحدث : ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، ومن أدرجه في الحديث وهم فيه
توضيح حكم المحدث : إشارة إلى ضعفه وعدم ثبوته عن عائشة رضي الله عنها
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/321
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - صفة الاعتكاف اعتكاف - ما يباح للمعتكف وما يمنع منه اعتكاف - المساجد التي يعتكف فيها اعتكاف - خروج المعتكف للحاجة اعتكاف - الصوم للمعتكف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

72 - اشتهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحمًا قال : حسِبتُ أنَّه قال : فأرسل إلى امرأةٍ فقال : إنَّه لم يبْقَ عندنا إلَّا عَناقٌ، فأستحيي أهديها لك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أوَليست أقربَها إلى الخيراتِ، وأبعدَها من الأذَى
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 5/2041
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل اللحم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تواضعه صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - القليل من الهبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

73 - عن عبدِ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً فمات ولم يدخلْ بها ولم يفرضْ لها الصداقَ كاملًا وعليها العدةُ ولها الميراثُ فقام معقلُ بنُ سنانٍ فقال : شهدت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى به في بَروعَ بنتِ واشقٍ

74 - إن امرأةً من الأنصارِ قالت : يا رسولَ اللهِ ! سكنَّا دارَنا هذهِ، ونحن كثيرٌ فهلكنا وحسَنٌ ذاتُ بينِنا فساءت أخلاقُنا وكثُرت أموالُنا فافتقَرنا، فقال : أفلا تنتَقِلون عنها ذميمةً، قالت : فكيف نصنعُ بها يا رسولَ اللهِ ؟ قال : تبيعُونها أو تَهَبونها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن شداد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/140
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما جاء في المسكن الواسع والمسكن السوء طب - الطيرة والفأل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

75 - سمِعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ : اجتنِبوا الخمرَ؛ فإنَّها أمُّ الخبائثِ، إنَّه كان رجلٌ ممَّن خلا قبلكم تعبَّد ويعتزِلُ النِّساءَ فلقيِته امرأةٌ غاويةٌ، فأرسلت إليه خادِمَها، فقالت : إنَّا ندعوك لشهادةٍ، فدخل فطفِقتْ كلَّما دخل عليها بابًا أغلقته دونه حتَّى أفضَى إلى امرأةٍ وضيئةٍ جالسةٍ وعندها غلامٌ وباطِيَةٌ فيها خمرٌ، فقالت : أنا لم أدْعُك لشهادةٍ ولكن دعوتُك لتقتلَ هذا الغلامَ، أو تقعَ عليَّ، أو تشرَبَ كأسًا من هذا الخمرِ، فإن أبيْتَ صِحتُ وفضحتُك، فلمَّا رأَى أنَّه لا بدَّ من ذلك قال : اسقِيني كأسًا من هذا الخمرِ فسقَتْه كأسًا من الخمرِ، ثمَّ قال : زِيديني فلم يَرِمْ حتَّى وقع عليها، وقتل النَّفسَ، فاجتنِبوا الخمرَ فإنَّه واللهِ لا يجتمِعُ الإيمانُ وإدمانُ الخمرِ في صدرِ رجلٍ أبدًا ليُوشِكنَّ أحدُهما أن يُخرِجَ صاحبَه
خلاصة حكم المحدث : موقوفا هو المحفوظ
الراوي : عبدالرحمن بن الحارث بن هشام | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 5/1955
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر علم - القصص فتن - فتنة النساء إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

76 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال لا يحلُّ للمؤمنِ أن يدخلَ الحمَّامَ إلَّا بمنديلٍ ولا مؤمنةٍ إلَّا من سَقمٍ فإنِّي سمعتُ عائشةَ تقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ أيُّما امرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتِها فقد هتَكتِ الحجابَ فيما بينَها وبينَ ربِّها

77 - عن رجلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الأنصارِ يُقال له : بَصْرَةُ، قال : تزوجتُ امرأةً بِكرًا في سترِها، فدخلتُ عليها فإذا هي حُبْلَى، فقال ليَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لها الصَّداقُ بما استحللتَ من فَرْجِها والولدُ عبدٌ لك فإذا وَلَدَتْ فاجلِدوها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إبراهيم بن أبي يحيى مختلف في عدالته
الراوي : رجل من الأنصار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/157
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه نكاح - الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى نكاح - الصداق نكاح - تزويج الزناة حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

78 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ.

79 - كان الرجالُ نُهوا عن ضربِ النساءِ ثم شَكَوهنَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فخلَّى بينَهم وبينَ ضربِهنَّ ثم قلت : لقد طاف الليلةَ بآلِ محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ سبعونَ امرأةً كلُّهن قد ضُرِبت، قال يحيى : وحَسِبت أن القاسمَ قال : ثم قيلَ لهم بعدُ ولن يضربَ خيارُكم

80 - أنَّه كان معتكِفًا في مسجدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتاه رجلٌ فسلَّم عليه، ثمَّ جلس، فقال له ابنُ عبَّاس ٍ : يا فلانُ، أراك كئيبًا حزينًا، قال : نِعمَ ابنُ عمِّ رسولِ اللهِ، لفلانٍ عليَّ حقٌّ، لا وحُرمةِ صاحبِ هذا القبرِ ما أقدِرُ عليه، قال ابنُ عبَّاس ٍ : أفلا أكلِّمُه فيك ؟ قال : إن أحببتَ، قال : فانتعل ابنُ عبَّاس ٍ ثمَّ خرج من المسجدِ، فقال له الرَّجلُ : أنسيتَ ما كنتَ فيه ؟ قال : لا، ولكنِّي سمِعتُ صاحبَ هذا القبرِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والعهدُ به قريبٌ - فدمِعت عيناه - وهو يقولُ : من مشَى في حاجةِ أخيه وبلغ فيها كان خيرًا من اعتكافِ عشرِ سنين، ومن اعتكف يومًا ابتغاءَ وجهِ اللهِ تعالَى جعل اللهُ بينه وبين النَّارِ ثلاثةَ خنادقَ أبعدَ ما بين الخافِقَيْن

81 - أن امرأة أتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يَا رَسُولَ اللهِ رَ فِيَّ رَأْيَكَ...الْحَدِيثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -يَعْنِي لِلَّذِي يَخْطُبُها-:  فهل تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سُورَةَ البَقَرَةِ وسُورَةَ المُفَصَّلِ، فقال رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قَد أَنْكَحْتُكها على أن تُقْرِئَها وتُعَلِّمَها، وإذا رَزَقَك اللهُ عَوَّضْتَها. فَتَزَوَّجَها الرَّجُلُ على ذلك

82 - عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.

83 - عن عائِذِ بنِ عَمْرٍو-قالَ: وكانَ مِمَّن بايَعَ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- تحتَ الشَّجَرةِ- قالَ: نَفِسَتِ امْرَأةٌ له، فرَأتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرينَ يَوْمًا، فاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ جاءَتْ تَدخُلُ معَه في لِحافِه، فوَجَدَ مَسَّها، فقالَ: مَن هذه؟ قالَتْ: فُلانةٌ، قالَ: ما لكِ؟ قالَتْ: لا، إلَّا أنِّي رَأيْتُ الطُّهْرَ فاغْتَسَلْتُ، فضَرَبَها برِجْلِه فأَقامَها عن فِراشِه، وقالَ: لا تُغْريني عن ديني حتَّى تَمْضِيَ الأرْبَعونَ يَوْمًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الجلد بن أيوب متروك، وليس على هذا العمل
الراوي : معاوية بن قرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1028
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الحائض والنفساء غسل - موجبات الغسل بيعة - بيعة الرضوان (الشجرة) غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة

84 - أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ توفي عنها زوجها ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ولم يَدْخُلْ بها فتردَّدوا إليهِ ولم يزالوا بهِ حتى قال : إني سأقولُ برأيي : لها صداقُ نسائها لا وَكْسَ ولا شططَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام معقلُ بنُ سنانٍ رضيَ اللهُ عنهُ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ رضيَ اللهُ عنهُ

85 - خرج معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُشيِّعًا لأهلِ مُؤتةَ، حتى بلغ ثَنِيَّةَ الوداعِ ، فوقفَ ووقفوا حولهُ، فقال : اغْزوا باسمِ اللهِ فقاتلوا عدُوَّ اللهِ وعدُوَّكم بالشامِ، وستجدون فيهم رجالًا في الصوامعِ معتزلين من الناسِ فلا تَعرَّضوا لهم، وستجدونَ آخرينَ للشيطانِ في رؤسهم مفاحصُ فافْلِقوها بالسيوفِ، ولا تقتلوا امرأةً ولا صغيرًا ضَرَعًا ولا كبيرًا فانيًا، ولا تقْطَعُنَّ شجرًة، ولا تَعْقِرُنَّ نخلًا، ولا تهدِموا بيتًا

86 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خرجَ وعمرُ بنُ الخطَّابِ معَهُ، فعَرَضتِ امرأةٌ فقالت : يا رسولَ اللَّهِ ! إنِّي امرأةٌ مُسْلِمَةٌ مُحْرِمَةٌ، ومعي زوجٌ لي في بيتي مثلُ المرأةِ. فقالَ لَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: ادعي زوجَكِ. فدَعتهُ وَكانَ خرَّازًا، فقالَ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما تقولُ امرأتُكَ يا عبدَ اللَّهِ ؟ فقالَ الرَّجلُ: والَّذي أَكْرمَكَ ما جفَّ رأسي منها. فقالتِ امرأتُهُ: ما مرَّةٌ واحدةٌ في الشَّهرِ ؟! فقالَ لَها النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أتبغضيهِ قالَت: نعَم. فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أدنِيا رءوسَكُما. فوضعَ جبهتَها على جَبهةِ زوجِها ثمَّ قالَ: اللَّهمَّ ألِّف بينَهُما، وحبَّبَ أحدَهُما إلى صاحبِهِ ثمَّ مرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بسوقِ النَّمطِ ومعَهُ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فطلعتِ المرأةُ تحملُ أدمًا على رأسِها، فلمَّا رأتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ طرَحَت وأقبَلَت، فقبَّلت رجليهِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: كيفَ أنتِ وزوجُكِ ؟ فقالَت: والَّذي أَكْرمَكَ ما طارِفٌ ولا تالِدٌ ولا والِدٌ أحبَّ إليَّ منهُ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أشهدُ أنِّي رسولُ اللَّهِ فقالَ عمرُ: وأَنا أشهدُ أنَّكَ رسولُ اللَّهِ

87 - تزوجَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً فطلّقَها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتزوجتَ ؟ قال : نعم، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ، قال : أمن ريبةٍ ؟ قال : لا. قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ؟ قال : ثم تزوجَ بامرأةٍ أخرى فطلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكِ. قال مُعَرّفٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنه ليسَ شيء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محارب بن دثار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/112
التصنيف الموضوعي: طلاق - الترهيب من الطلاق طلاق - كراهية الطلاق وبغضه عقيدة - إثبات صفات الله تعالى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

88 - أن أبا بكرٍ الصديقَ بعثَ جُيوشًا إلى الشام، فخرجَ يمشِي مع يزيدِ بن أبي سفيانَ، فذكر الحديث، ثم قال : إنكَ ستجدُ قوما زعمُوا أنهم حبسوا أنفسهُم لله عز وجل، فذرهُم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهُم له، وستجدُ قوما فحصُوا عن أوساطِ رءوسِهِم من الشّعر، فاضربْ ما فحصوا عنه بالسيفِ، وإني موصِيكَ بعشرٍ : لا تقتلنّ امرأةً، ولا صبيّا، ولا كبيرا هرِمًا، ولا تقطعنّ شجرا مثمِرا، ولا تُخربنّ عامرا، ولا تَعقرنّ شاةً ولا بعيرا إلا لمأْكلةٍ، ولا تَحرقنّ نخلا، ولا تُغرقنّهُ، ولا تُغلّلْ ولا تجبن

89 - أتتِ امرأةٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما، فقالَت : إنِّي نذَرتُ أن أنحرَ ابني فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما : لا تَنحري ابنَكِ وَكَفِّري عن يمينِكِ، فقالَ شيخٌ عندَ ابنِ عبَّاسٍ جالسٌ : وَكَيفَ يَكونُ في هذا كفَّارةٌ ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ : ؟ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ؟ ثمَّ جعلَ فيهِ منَ الكفَّارةِ ما قد رأيتَ. وفي روايةِ جعفرٍ فقالَ لَهُ شيخٌ وَكَيفَ تَكونُ كفَّارةٌ في طاعةِ الشَّيطانِ فقالَ بلَى أليسَ اللَّهُ يقولُ فذَكَرَ معناهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/72
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

90 - رحِم اللهُ عبدًا سَمحًا إذا باع سَمحًا إذا اشترى سَمحًا إذا اقتَضى
 

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ تزوَّجَها وَهيَ ابنةُ سبعِ سنينَ، وزُفَّت إليهِ وَهيَ ابنةُ تسعِ سنينَ، ولُعَبُها معَها وماتَ عنها وَهيَ ابنةُ ثَمانِ عشرةَ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/220 التخريج : أخرجه مسلم (1422)، وأبو عوانة (4709)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (3312) جميعهم بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (3028) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: لعب ولهو - لعب البنات مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

2 - تزوج رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عائشةَ بعد موتِ خديجةَ بثلاثِ سنينَ، وعائشةُ يومئذٍ ابنةُ ستّ سنينَ، وبنَى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهي ابنةُ تسعِ سنينَ، وماتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعائشةُ ابنةُ ثمانِ عشرةَ سنة
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري مرسلاً، ورواه مسلم عن هشام موصولاً
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/22 التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (2386)، واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5544)) بلفظ مقارب، وأصله في البخاري (3896)
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عائشة بنت أبي بكر الصديق نكاح - السن التي وجدت المرأة حاضت فيها مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - تزويج الأب ابنته الصغيرة
|أصول الحديث

3 - إذا بَلَغَ أوْلادُكم سَبْعَ سِنينَ ففَرَّقوا بَيْنَ فُرُشِهم، وإذا بَلَغوا عَشْرَ سِنينَ فاضْرِبوهم على الصَّلاةِ. وفي رِوايةٍ: [مُروا الصَّبيَّ بالصَّلاةِ إذا بَلَغَ سَبْعَ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : وإسناده صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني وأبيه وجده، وروى لهم في الصحيح
الراوي : [جد عبد الملك بن الربيع] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1462 التخريج : أخرجه الدارقطني (886) بلفظه، وأبو داود (494)، والترمذي (407) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة بر وصلة - تأديب الأولاد رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث

4 - أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما

5 - أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ

6 - أيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتق امرأتَيْن مسلمتَيْن، فهما فِكاكُه من النَّارِ، كلُّ عضوٍ فيهما عضوٌ منه، وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتِ امرأةً مسلمةً فهي فِكاكُها، يُجزي كلُّ عضوٍ منها عضوًا من النَّارِ
خلاصة حكم المحدث : سقط من إسناده معدان بن أبي طلحة
الراوي : عمرو بن عبسة | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان
الصفحة أو الرقم : 4/1589 التخريج : أخرجه أبو داوود (3965) ، وأحمد (17022) كلاهما بمعناه .
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - فضل العتق إحسان - الحث على الأعمال الصالحة إحسان - شفاعة الأعمال الصالحة لأهلها جنة - الخصال التي تدخل الجنة وتحقن الدم جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
|أصول الحديث

7 - اشترِطي لهم الوَلاءَ [يعني حديث: إنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي علَى تِسْعِ أَوَاقٍ في تِسْعِ سِنِينَ، في كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فأعِينِينِي، فَقُلتُ لَهَا: إنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لهمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكونَ الوَلَاءُ لي فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لأَهْلِهَا فأبَوْا إلَّا أَنْ يَكونَ الوَلَاءُ لهمْ، فأتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذلكَ قالَتْ: فَانْتَهَرْتُهَا، فَقالَتْ: لا هَا اللهِ إذًا، قالَتْ: فَسَمِعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَأَلَنِي، فأخْبَرْتُهُ، فَقالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لهمُ الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ، فَفَعَلْتُ، قالَتْ: ثُمَّ خَطَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَشِيَّةً، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عليه بما هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا ليسَتْ في كِتَابِ اللهِ، ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، ما بَالُ رِجَالٍ مِنكُم يقولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي، إنَّما الوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ. [وفي رواية]: وَكانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، ولو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا، وَليسَ في حَديثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ.]
خلاصة حكم المحدث : في صحة هذه اللفظة نظر
الراوي : [عائشة أم المؤمنين] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 10/340
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الولاء لمن أعتق

8 - لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن كعب ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/227 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/390) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

9 - لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها، وينظرَ إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 5/329 التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، والبيهقي (11104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

10 - عَن جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: كانت بَجيلةُ رُبُعَ النَّاسِ، فقَسَمَ لهم رُبُعَ السَّوادِ، فاستَغَلُّوه ثَلاثًا أو أربَعَ سِنينَ -أنا شَكَكتُ- ثُمَّ قدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ومَعي فُلانةُ بنتُ فُلانٍ -امرَأةٌ مِنهم قد سَمَّاها لا يَحضُرُني ذِكرُ اسمِها- فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: لولا أنِّي قاسِمٌ مَسؤولٌ لتَرَكتُكُم على ما قُسِمَ لكُم، ولَكِنِّي أرى أن تَرُدُّوا على النَّاسِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جرير بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 18365 التخريج : -

11 - عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4600)، والبيهقي (15626) باختلاف يسير وبزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

12 - عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/137 التخريج : أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (4/ 73) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

13 - أنَّها سَألَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الجاريةِ يُنكِحُها أهلُها، أتُستَأمَرُ أم لا؟ فقال لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «نَعَم، تُستَأمَرُ» قالت عائِشةُ: فإنَّها تَستَحي فتَسكُتُ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ذاكَ إذنُها إذا سَكَتَت»
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الراوي : عائشة | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 13616 التخريج : -

14 - بولُ الغلامِ يُنْضَحُ، وبولُ الجاريةِ يُغْسَلُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو الأسود الديلي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 2/415
التصنيف الموضوعي: طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله طهارة - ما جاء في غسل بول الجارية ورش بول الصبي طهارة - إزالة النجاسات
| شرح حديث مشابه

15 - عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني غير محتج به
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق

16 - عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ربما يهم في الشيء.
الراوي : أبي سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4497
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

17 - عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ»
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عطاء الخراساني ضعيف
الراوي : أبو سلمة بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14945 التخريج : -

18 - [يُغسَلُ بَولُ الجاريةِ، ويُنضَحُ بَولُ الغُلامِ ما لم يَطعَمْ]
خلاصة حكم المحدث : وقفه سعيد بن أبي عروبة، ورفعه هشام الدستوائي وهو حافظ ثقة
الراوي : على بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 4984 التخريج : -

19 - أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها».
خلاصة حكم المحدث : الصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
الراوي : ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 14931 التخريج : -

20 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].
خلاصة حكم المحدث : حديث صحيح كبير في هذا الباب، لا أعلم أحدا من أئمة أهل النقل طعن فيه بوجه من الوجوه
الراوي : [أنس بن مالك] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3139 التخريج : أخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث

21 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

22 - [عن] حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أخَذْتُ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ كِتابًا، زَعَمَ أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- حينَ بَعَثَه مُصَدِّقًا وكَتَبَه له، فإذا فيه: "هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها".
خلاصة حكم المحدث : [وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتم من حديث الأنصاري غير أن فيه إرسالا]
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3137
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

23 - عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح من قول مسروق
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/346 التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((غريب الحديث)) (755)، وأحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (1887) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

24 - عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : يقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
الراوي : مسروق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4403
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - كنايات الطلاق

25 - عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

26 - مُروا الصِّبيانَ بالصَّلاةِ لسَبْعِ سِنينَ، واضْرِبوهم عليها في عَشْرٍ، وفَرِّقوا بَيْنَهم في المَضاجِعِ". وفي رِوايةٍ: [واضْرِبوهم عليها وهُمْ أبْناءُ عَشْرِ سِنينَ].
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1463 التخريج : أخرجه أبو داود (495) بلفظ مقارب، وأحمد (6756)، والعقيلي في ((الضعفاء)) (2/ 167) بزيادة فب لفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - تأديب الأولاد
|أصول الحديث

27 - إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها
خلاصة حكم المحدث : فيه مخالفة
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/378
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

28 - عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: «فإذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائةً استَقبَلتَ بالغَنَمِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ بفرائِضِ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ»
خلاصة حكم المحدث : منقطع و[فيه] خصيف الجزري غير محتج به.
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7895 التخريج : -

29 - عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أَخَذْتُ هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، [عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ] أنَّ أبا بَكْرٍ-رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَ له: إنَّ هذه فَرائِضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- على المُسلِمينَ الَّتي أمَرَ اللهُ بها رَسولَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. وذَكَرَ الحَديثَ بتَمامِه: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"].

30 - عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: فإذا بَلَغَتْ عِشْرينَ ومِئةً اسْتَقْبَلْتَ بالغَنَمِ في كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ ففَرائِضُ الإبِلِ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ .
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ومنقطع بينهما وبين عَبْد اللهِ - رَضِيَ اللهُ عنه -، وخصيف الجزري غير محتج به
الراوي : أبو عبيدة، وزياد بن أبي مريم | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4 / 287
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة