الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : بكر بن عبدالله المزني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/127
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (713) واللفظ له، وأحمد في ((مسائله- رواية عبد الله)) (1191)، وابن أبي شيبة (29356) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون حدود - التعزير نكاح - النكاح وملك اليمين لا يجتمعان نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا ببينة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث