الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه أُتيَ بامرأةٍ تزَوَّجتْ عَبدًا لها، فقالتِ المرأةُ: أليس اللهُ تَعالى يَقولُ في كِتابِه: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]، فضَرَبَهما، وفرَّقَ بَينَهما، وكتَبَ إلى أهلِ الأمصارِ: أيُّما امرأةٍ تزَوَّجَتْ عَبدًا لها، أو تزَوَّجَتْ بغَيرِ بَيِّنةٍ، أو وَليٍّ، فاضرِبوهما الحَدَّ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : بكر بن عبدالله المزني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/127
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (713) واللفظ له، وأحمد في ((مسائله- رواية عبد الله)) (1191)، وابن أبي شيبة (29356) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المؤمنون حدود - التعزير نكاح - النكاح وملك اليمين لا يجتمعان نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا ببينة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 147)
13851 - أخبرنا أبو حازم العبدوى الحافظ، أخبرنا أبو الحسن ابن حمزة الهروى، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا حصين، عن بكر بن عبد الله المزنى، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى بامرأة تزوجت عبدا لها، فقالت المرأة: أليس الله تعالى يقول فى كتابه: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3]؟ فضربهما وفرق بينهما، وكتب إلى أهل الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدا لها أو تزوجت بغير بينة أو ولى فاضربوهما الحد.

سنن سعيد بن منصور (1/ 223)
713 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا حصين، عن بكر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربهما وفرق بينهما. فقالت المرأة: " أليس الله عز وجل يقول في كتابه {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ؟ وكتب إلى أهل الأمصار: أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي، فاضربوها الحد ".

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 323)
1191 - حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حصين عن بكر ابن عبد الله قال كتب عمر بن الخطاب الى الأمصار أيما امرأة تزوجت عبدها بغير بينة ولا ولي فاضربوها وفرقوا بينهما

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 520)
29356- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن الحكم؛ أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها: أن يفرق بينهما، ويقام الحد عليها.