الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/250
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (671) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق لمن أخذ بالساق نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح اعتصام بالسنة - مخالفة السنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث