الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ سُئِلَا عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً وشَرَطَتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا الفُرقَةَ والجماعَ وعليها الصداقُ فقالا : عَمِيَتْ عن السُّنَّةِ ووَلَّيْتَ الأمرَ غيرَ أهلِه عليكَ الصداقُ وبيدِكَ الفُرَاقُ والجماعُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/250
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (671) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق لمن أخذ بالساق نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح اعتصام بالسنة - مخالفة السنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 533 ت التركي)
: 14557 - ورواه إسماعيل بن عياش، عن عطاء الخراسانى، أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق. فقالا: عميت عن السنة، ووليت الأمر غير أهله؛

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 213)
: 671 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ‌عطاء الخراساني أن عليا، وابن عباس رضي الله عنهما سئلا عن رجل تزوج امرأة ‌وشرطت ‌عليه ‌أن ‌بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة ، ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع