الموسوعة الحديثية


- تزوجَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً فطلّقَها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتزوجتَ ؟ قال : نعم، قال : ثم ماذا ؟ قال : ثم طلقتُ، قال : أمن ريبةٍ ؟ قال : لا. قال : قد يفعلُ ذلك الرجلُ ؟ قال : ثم تزوجَ بامرأةٍ أخرى فطلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكِ. قال مُعَرّفٌ : فما أدري أعندَ هذا أو عندَ الثالثةِ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنه ليسَ شيء من الحلالِ أبغضَ إلى اللهِ من الطلاقِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محارب بن دثار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/112
التخريج : أخرجه البيهقي (15294)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الترهيب من الطلاق طلاق - كراهية الطلاق وبغضه عقيدة - إثبات صفات الله تعالى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (7/ 322)
15294- وأخبرنا أبو طاهر الفقيه من أصل سماعه أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسين القطان حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا معرف بن واصل حدثنى محارب بن دثار قال : تزوج رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- : أتزوجت؟ . قال : نعم قال : ثم ماذا؟ . قال : ثم طلقت قال : أمن ريبة؟ . قال : لا. قال : قد يفعل ذلك الرجل . قال : ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها فقال له النبى -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك. قال معرف فما أدرى أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إنه ليس شىء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق . ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافى عن محارب عن ابن عمر موصولا مختصرا.