الموسوعة الحديثية


- لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها، وينظرَ إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/329
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، والبيهقي (11104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث