الموسوعة الحديثية


- لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها، وينظرَ إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/329
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/405)، والطبراني (10/386) (10773)، والبيهقي (11104) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يكشف الأمة حين يشتريها بيوع - بيع العبيد والإماء زينة اللباس - حد العورة زينة اللباس - عورة الأمة ستر العورة - الركبة والسرة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 405) وروى عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ماخلا عورتها وعورتها مابين فخذيها إلى معقد إزارها " .حدثناه [[ محمد بن إسحاق ]] الثقفي ثنا عبد الكريم هيثم ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ثنا حفص بن عمر ثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب

المعجم الكبير (10/ 386)
10773- حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا حفص بن عمر الكندي ، حدثنا صالح بن حسان ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ، ما خلا عورتها ؛ ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها.

السنن الكبرى للبيهقي (5/ 329)
11104- أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ أخبرنا عمر بن سنان حدثنا عباس الخلال حدثنا يحيى بن صالح حدثنا حفص بن عمر حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها . تفرد به حفص بن عمر قاضى حلب عن صالح بن حسان. ورويناه فى كتاب الصلاة من حديث عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب والإسنادان جميعا ضعيفان والله أعلم.