الموسوعة الحديثية


- سُئِل زيدُ بنُ ثابتٍ عن رجلٍ تزوج امرأةً ففارقها قبلَ أن يصيبَها هل تحلُّ له أمُّها ؟ فقال له زيدُ بنُ ثابتٍ : لا الأمُّ مبهمةٌ ليس فيها شرطٌ إنما الشرطُ في الربائبِ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : يحيى بن سعيد | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/160
التخريج : أخرجه مالك (1950)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (13803) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 250)
14022 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: " لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب "، هذا منقطع وقد روي عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إن كانت ماتت فورثها، فلا تحل له أمها، وإن طلقها، فإنه يتزوجها إن شاء، وقول الجماعة أولى

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 763)
1950 -وحدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا الأم مبهمة، ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب

معرفة السنن والآثار (10/ 97)
13803 – [[أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع]] قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب