الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا نكحَ امرأةً فأصدقتهُ المرأةُ وشرطتْ عليهِ أنَّ بِيَدِهَا أمرَ الجِماعِ والفُرقَةَ فقيلَ لهُ : خالفتَ السُّنَّةَ وَوَلَّيْتَ الحقَّ غيرَ أهلِه فقضَى ابنُ عباسٍ أنَّ عليهِ الصداقَ وبيدِه الجماعُ والفُرْقَةُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عطاء بن أبي مسلم الخراساني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/250
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (671) بنحوه .
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح اعتصام بالسنة - مخالفة السنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 533 ت التركي)
: 14556 - وأخبرنا أبو عبد الله، حدثنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، حدثنى عطاء الخراسانى، ‌أن ‌رجلا ‌نكح ‌امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والفرقة، فقيل له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله، فقضى ابن عباس: أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 213)
: 671 - حدثنا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ‌عطاء الخراسانيأن عليا، وابن عباس رضي الله عنهما سئلا عن رجل تزوج امرأة ‌وشرطت ‌عليه ‌أن ‌بيدها الفرقة والجماع وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة ، ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع