الموسوعة الحديثية


- إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها
خلاصة حكم المحدث : فيه مخالفة
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/378
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء