الموسوعة الحديثية


- إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها
خلاصة حكم المحدث : فيه مخالفة
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/378
التخريج : أخرجه الدارقطني (4046)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14931) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 380 ت التركي)
: 15318 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر ابن الحارث الفقيه قالا: حدثنا علي بن ‌عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن، أن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إذا مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهى ‌تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها. هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى. وخالفه مالك بن أنس الإمام فرواه عن الزهرى عن سعيد وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى ‌عمر رضي الله عنه:

[سنن الدارقطني] (5/ 110)
: 4046 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن ‌عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول: إذا مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهي ‌تطليقة وهي أملك بردها ما دامت في عدتها

[معرفة السنن والآثار] (11/ 108)
: 14931 - وأما عمر بن الخطاب، فروى محمد بن إسحاق بن يسار، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أن عمر، كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. 14932 - وخالفه مالك بن أنس، فرواه عن الزهري، عن سعيد، وأبي بكر، من قولهما لم يرفعه إلى عمر وهو الصحيح