الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/136
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة