الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها
خلاصة حكم المحدث : الأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
الراوي : سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/136
التخريج : أخرجه الدارقطني (4046)، والبيهقي (15318) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 136)
: 2724 - والذي روي عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أن ‌عمر بن الخطاب، كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي ‌تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها فكذلك رواه ابن إسحاق، عن الزهري، وخالفه مالك بن أنس، فرواه عن الزهري، عن سعيد، وأبي بكر من قولهما غير مرفوع إلى ‌عمر وهذا أصح

[سنن الدارقطني] (5/ 110)
: 4046 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا يعقوب بن إبراهيم ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن مسلم بن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن ‌عمر بن الخطاب رحمه الله كان يقول: إذا مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهي ‌تطليقة وهي أملك بردها ما دامت في عدتها

السنن الكبير للبيهقي (15/ 380 ت التركي)
: 15318 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر ابن الحارث الفقيه قالا: حدثنا علي بن ‌عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبى، عن ابن إسحاق، حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن، أن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إذا مضت ‌أربعة ‌أشهر ‌فهى ‌تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت فى عدتها. هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهرى. وخالفه مالك بن أنس الإمام فرواه عن الزهرى عن سعيد وأبى بكر من قولهما غير مرفوع إلى ‌عمر رضي الله عنه: