الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/463
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13981)، وابن أبي شيبة (16686) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - شهادة المرضعة شهادات - شهادة النساء رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 41)
15771 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني، حدثنا أبو نصر العراقى، أخبرنا سفيان الجوهرى، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، أن رجلا وامرأته أتيا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وجاءت امرأة فقالت: إنى أرضعتهما. وأبى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يأخذ بقولها فقال: دونك امرأتك. هذا مرسل

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 484)
13981 - عن الثوري، عن زيد بن أسلم، أن عمر: لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. قال: وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ".

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 150)
16686- حدثنا حفص , عن ابن أبي ليلى , عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في رضاع.