الموسوعة الحديثية


- عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/137
التخريج : أخرجه الطبري في ((جامع البيان)) (4/ 73) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري (4/ 73)
: حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن ‌السدي: {للذين يؤلون من نسائهم تربص ‌أربعة ‌أشهر}. قال: كان ابن ‌مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت ‌أربعة ‌أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها