الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : السدي | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/137
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (4600)، والبيهقي (15626) باختلاف يسير وبزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/ 486)
4600- حدثني موسى قال، حدثنا عمرو قال، حدثنا أسباط، عن السدي:" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر"، قال: كان ابن مسعود وعمر بن الخطاب يقولان: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق بائنة، وهي أحق بنفسها.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 380)
15626- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو أحمد : محمد بن محمد بن إسحاق الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد حدثنا عمرو بن طلحة حدثنا أسباط عن السدى في آية الإيلاء قال كان على وابن عباس رضى الله عنهما يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكت أو طلقت فإن أمسك فهى امرأته وإن طلق فهى طالق بائنة. وكان ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما يقولان إذا مضت الأربعة الأشهر فهى طالق بائنة وهى أحق بنفسها. قال الشافعى رحمه الله في احتجاجهم بقول ابن عباس قلنا : أما ابن عباس فأنت تخالفه في الإيلاء قال : ومن أين.