الموسوعة الحديثية


- عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ.
خلاصة حكم المحدث : يقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
الراوي : مسروق | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4403
التصنيف الموضوعي: طلاق - تخيير الزوجة طلاق - كنايات الطلاق