الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/141
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه