الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/141
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وأحمد (20208) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (14/ 191 ت التركي)
: 13921 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبى، عن قتادة (ح) وأخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة (ح) وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادى، حدثنا يحيى بن أبى بكير، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه، أخبرنا عبيد بن شريك، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان فهى للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعا فهو للأول منهما". لفظ حديث هشام. ورواية الباقين بمعناه. وكذلك رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن.

سنن أبي داود (2/ 230 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

[سنن الترمذي] (3/ 410)
: 1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق "

مسند أحمد (33/ 367 ط الرسالة)
: 20208 - حدثنا روح، حدثنا هشام بن أبي عبد الله وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة ‌زوجها ‌وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما "