الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ
خلاصة حكم المحدث : الصحيح من قول مسروق
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/346
التخريج : أخرجه أبو عبيد في ((غريب الحديث)) (755)، وأحمد في ((العلل ومعرفة الرجال)) (1887) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث