الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بمالٍ له علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ يُقالُ له ثَمْغٌ وكانَ نَخْلًا، فقالَ عُمَرُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي اسْتَفَدْتُ مالًا وهو عِندِي نَفِيسٌ ، فأرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ به، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَصَدَّقْ بأَصْلِهِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ به عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلكَ في سَبيلِ اللَّهِ وفي الرِّقابِ والمَساكِينِ والضَّيْفِ وابْنِ السَّبِيلِ ولِذِي القُرْبَى، ولا جُناحَ علَى مَن ولِيَهُ أنْ يَأْكُلَ منه بالمَعروفِ، أوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غيرَ مُتَمَوِّلٍ بهِ.

2 - أَصابَ عُمَرُ بخَيْبَرَ أرْضًا، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: أصَبْتُ أرْضًا لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ منه، فَكيفَ تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ أصْلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ في الفُقَراءِ، والقُرْبَى والرِّقابِ وفي سَبيلِ اللَّهِ والضَّيْفِ وابْنِ السَّبِيلِ، لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

3 - أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فقال يا رسولَ اللهِ أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أُصبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندِي منه فما تأمرُني ؟ قال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بها فتصدق بها عمرُ أنها لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهبُ ولا يُورثُ تصدق بها في الفقراءِ والقربَى والرقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ والضيفِ لا جناحَ علَى مَن وِلِيها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيه

4 - أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ، فما تأمرُني ؟ فقالَ : إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقتَ بِها، قالَ فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لا يباعُ أصلُها ولا يوَهَبُ ولا يورَثُ، قالَ : فتصدَّق بِها في الفقراءِ والقرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ أو متموِّلٍ مالًا

5 - أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أصِبْ مالًا قطُّ هوَ أنفَسُ عندي منهُ فما تأمرني بِه فقالَ إن شئتَ حبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها قالَ فعمِلَ بِها عمرُ علَى أن لا يباعَ أصلُها ولا يوهَبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بِها للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جناحَ علَى من وليَها أن يأكُلَها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ

6 - أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالَ أصبتُ أرضًا لم أُصب مالاً قطُّ أنفسَ عندي منْهُ فَكيفَ تأمرني بِهِ قالَ إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لاَ يباعُ أصلُها ولاَ يوهبُ ولاَ يورثُ للفقراءِ والقربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ وزادَ عن بشرٍ والضَّيفِ ثمَّ اتَّفقوا لاَ جناحَ على من وليَها أن يأْكلَ منْها بالمعروفِ ويطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ. زادَ عن بشرٍ قالَ وقالَ محمَّدٌ غيرَ متأثِّلٍ مالاً.

7 - أَنْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فيها، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُ بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَها، وتَصَدَّقْتَ بها قالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَرُ، أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتَصَدَّقَ بها في الفُقَراءِ، وفي القُرْبَى وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللَّهِ، وابْنِ السَّبِيلِ، والضَّيْفِ لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، ويُطْعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ قالَ: فَحَدَّثْتُ به ابْنَ سِيرِينَ، فقالَ: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا.

8 - أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هو أَنْفَسُ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بهَا، قالَ: فَتَصَدَّقَ بهَا عُمَرُ، أنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفُقَرَاءِ، وفي القُرْبَى، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ علَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منها بالمَعروفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قالَ: فَحَدَّثْتُ بهذا الحَديثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هذا المَكَانَ: غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قالَ مُحَمَّدٌ: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قالَ ابنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَن قَرَأَ هذا الكِتَابَ أنَّ فِيهِ: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. وفي رواية: عن عُمَرَ، قالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِن أَرْضِ خَيْبَرَ، فأتَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقُلتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِندِي منها، وَسَاقَ الحَدِيثَ بمِثْلِ حَديثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَما بَعْدَهُ.

9 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ علَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: لا تَبْتَعْهُ، ولَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ.

10 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ علَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: لا تَبْتَعْهُ، ولَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ.

11 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، حَمَلَ علَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ: لا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ.

12 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ حملَ على فرَسٍ في سبيلِ اللَّهِ فوجدَهُ يُباعُ فأرادَ أن يبتاعَهُ فسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فقالَ لا تَبتعْهُ ولا تَعُد في صدقَتِكَ

13 - إذا صلَّى أحدُكم فلا يَتَنخَّمَنَّ تُجاهَ القِبلةِ؛ فإنَّ تُجاهَه الرَّحمنُ، ولا عن يَمينِه، ولكن عن شِمالِه، أو تحتَ قَدَمِه اليُسرى.

14 - لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ.

15 - لا يلْبَسُ المحْرِمُ القمِيصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّهُ ورْسٌ، ولا زعْفرانُ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا أنْ لا يجِدَ نعلَيْنِ، فلْيلْبَسْ الخُفَّيْنِ، ولْيقْطَعْها حتى يَكونا أسفلَ من الكعْبيْنِ

16 - لا يَلبسُ القُمُصَ ولا العمائمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانسَ ولا الخفافَ إلَّا أن لا يجدَ نَعلينِ فَليلبَس خُفَّينِ وليَقطَعْهما أسفلَ منَ الكعبينِ ولا تلبَسوا منَ الثِّيابِ شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ أوِ الوَرْسُ

17 - سُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قالَ: لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حتَّى يَكونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1177
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - أنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ علَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَيَبْعَثُ عليهم مَن يَمْنَعُهُمْ أنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. قالَ: وحَدَّثَنَا ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَرَاهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

19 -  قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ماذَا تَأْمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ في الإحْرَامِ؟ فَقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا البَرَانِسَ، إلَّا أنْ يَكونَ أحَدٌ ليسَتْ له نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ، ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] ولَا ورْسٌ. وكانَ يقولُ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ. [وفي رواية:] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ.

20 - سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : ما يلبَسُ المُحرِمُ منَ الثِّيابِ قالَ لا يلبَسُ القميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العِمامةَ ولا ثَوبًا مسَّهُ ورْسٌ ولا زَعفرانٌ ولا خُفَّينِ إلَّا لمَن لا يجدُ نَعلَينِ فإنْ لم يجِدْ نعلَينِ، فليقطعْهُما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبَينِ

21 - أنَّ رجلاً سألَ ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم : لاَ تلبسوا القميصَ ولاَ العمائمَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ البرانسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أحدًا لاَ يجدُ نعلينِ فليلبَسْ خفَّينِ وليقطعْهُما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبَسوا شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورْسُ

22 - لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ إِلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فإنْ لَمْ يَجِدْهُما فَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ .

23 - أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ ، إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولَا الوَرْسُ.

24 -  أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ تَصَدَّقَ بفَرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقالَ: لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ. فَبِذلكَ كانَ ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهمَا لا يَتْرُكُ أنْ يَبْتَاعَ شيئًا تَصَدَّقَ به، إلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً.

25 - أنَّ رجلاً قالَ يا رسولَ اللَّهِ ! ما نلبسُ منَ الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ قالَ لاَ تلبَسوا القميص َ وفي روايةِ القُمُصَ ولاَ العمائمَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ الخفَّينِ إلا أن لا يكونَ لأحدِكُم نعلان فليقطعْهما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ ثوبًا مسَّهُ ورسُ ولاَ زَّعفرانُ

26 - أنَّ رجلاً سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم ما يلبَسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ ؟ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم : لاَ تلبَسوا القُمُصَ ولاَ العمائمَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ البرانِسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أحدًا لاَ يجدُ نعلينِ فليَلبسْ خُفَّينِ وليقطعْهُما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبَسوا شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورْسُ

27 - عن ابن عمر قالَ :سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يترُك المحرمُ منَ الثِّيابِ فقالَ لا يلبسُ القميصَ،ولا البرنسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ،ولا زعفرانٌ ولا الخفَّينِ إلَّا لمن لا يجدُ النَّعلينِ فمن لم يجدِ النَّعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ،وليقطعهما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبينِ

28 - نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلٌ، فقالَ : ما نلبسُ إذا أحرمنا ؟ قالَ لاَ تلبسِ القميصَ ولاَ العمامةَ ولاَ السَّراويلَ ولاَ البُرنُسَ ولاَ الخفَّينِ إلاَّ أن لاَ تجدَ نعلينِ فإن لم تجدِ النَّعلينِ فما دونَ الْكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2675
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

29 - يَا رَسولَ اللَّهِ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، ولَا العَمَائِمَ، ولَا السَّرَاوِيلَاتِ، ولَا البَرَانِسَ، ولَا الخِفَافَ إلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ».

30 - نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلٌ فقالَ ما نلبَسُ إذا أحرَمنا قالَ لا تلبسِ القميصَ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخفافَ إلَّا أن لا يَكونَ نعالٌ فإن لم يَكن نعالٌ فخفَّينِ دونَ الْكعبينِ ولا ثوبًا مصبوغًا بورسٍ أو زعفرانٍ أو مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 2676
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 

1 - أنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بمالٍ له علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكانَ يُقالُ له ثَمْغٌ وكانَ نَخْلًا، فقالَ عُمَرُ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي اسْتَفَدْتُ مالًا وهو عِندِي نَفِيسٌ ، فأرَدْتُ أنْ أتَصَدَّقَ به، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَصَدَّقْ بأَصْلِهِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ به عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلكَ في سَبيلِ اللَّهِ وفي الرِّقابِ والمَساكِينِ والضَّيْفِ وابْنِ السَّبِيلِ ولِذِي القُرْبَى، ولا جُناحَ علَى مَن ولِيَهُ أنْ يَأْكُلَ منه بالمَعروفِ، أوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غيرَ مُتَمَوِّلٍ بهِ.

2 - الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ ولا يُورثُ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام
الصفحة أو الرقم : 2/601 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) مختصراً.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء عتق وولاء - بيع الولاء وهبته فرائض ومواريث - ميراث الولاء فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ استشار رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يتصدَّقَ بمالِه بثَمْغَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( تصدَّقْ به، تقسِمُ ثمرَه وتحبِسُ أصلَه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4900 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5875)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6430)، والبيهقي (12239) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها وقف - كتابة الوقف وقف - كيف يكتب الوقف وقف - وقف المشاع وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - الولاءُ لُحمةٌ كلُحمَةِ النَّسَبِ، لا يُباعُ ولا يوهَبُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم : 284 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء عتق وولاء - بيع الولاء وهبته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

5 - الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4950 التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1318)، والحاكم (7990) باختلاف يسير، والبيهقي (21958)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النسبِ لا يباعُ ولا يوهبُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن بشواهده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز
الصفحة أو الرقم : 562 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 1738 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء عتق وولاء - بيع الولاء وهبته
|أصول الحديث | شرح الحديث

8 - الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : شرح البخاري لابن الملقن
الصفحة أو الرقم : 16/194 التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - بيع الولاء وهبته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به
|أصول الحديث | شرح الحديث

9 - أَصابَ عُمَرُ بخَيْبَرَ أرْضًا، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: أصَبْتُ أرْضًا لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ منه، فَكيفَ تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أنَّه لا يُباعُ أصْلُها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ في الفُقَراءِ، والقُرْبَى والرِّقابِ وفي سَبيلِ اللَّهِ والضَّيْفِ وابْنِ السَّبِيلِ، لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

10 - أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فقال يا رسولَ اللهِ أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أُصبْ مالًا قطُّ أنفسَ عندِي منه فما تأمرُني ؟ قال إن شئتَ حبستَ أصلَها وتصدقتَ بها فتصدق بها عمرُ أنها لا يُباعُ أصلُها ولا يُوهبُ ولا يُورثُ تصدق بها في الفقراءِ والقربَى والرقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ والضيفِ لا جناحَ علَى مَن وِلِيها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 1375 التخريج : أخرجه الترمذي (1375) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها وقف - كيف يكتب الوقف اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أصاب عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى فيها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستأمَره فقال: إنِّي أصَبْتُ أرضًا بخيبرَ لم أُصِبْ قطُّ مالًا أنفسَ عندي منه، فما تأمُرُ فيها ؟ فقال: ( إنْ شِئْتَ حبَسْتَ أصلَها وتصدَّقْتَ بها على أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ فتصدَّق بها في الفقراءِ وفي الغُرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ وفي الضَّيفِ لا جُناحَ على مَن ولِيها أنْ يأكُلَ منها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيه ) قال: وقال محمَّدٌ: غيرَ متأثِّلٍ مالًا
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4901 التخريج : أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: وقف - انتفاع الواقف بوقفه وقف - وقف المشاع وصايا - الوقف للغني والفقير والضيف وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - أصابَ عمرُ أرضًا بخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَهُ فيها، فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ أرضًا بخيبرَ لم أصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ، فما تأمرُني ؟ فقالَ : إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقتَ بِها، قالَ فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لا يباعُ أصلُها ولا يوَهَبُ ولا يورَثُ، قالَ : فتصدَّق بِها في الفقراءِ والقرباءِ وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جُناحَ على من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ متأثِّلٍ أو متموِّلٍ مالًا

13 - أصابَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فاستأمرَه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أصِبْ مالًا قطُّ هوَ أنفَسُ عندي منهُ فما تأمرني بِه فقالَ إن شئتَ حبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها قالَ فعمِلَ بِها عمرُ علَى أن لا يباعَ أصلُها ولا يوهَبَ ولا يورثَ تصدَّقَ بِها للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جناحَ علَى من وليَها أن يأكُلَها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1955 التخريج : أخرجه ابن ماجه (2396) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2772)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها وقف - كيف يكتب الوقف اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالَ أصبتُ أرضًا لم أُصب مالاً قطُّ أنفسَ عندي منْهُ فَكيفَ تأمرني بِهِ قالَ إن شئتَ حبَّستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها فتصدَّقَ بِها عمرُ أنَّهُ لاَ يباعُ أصلُها ولاَ يوهبُ ولاَ يورثُ للفقراءِ والقربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ وزادَ عن بشرٍ والضَّيفِ ثمَّ اتَّفقوا لاَ جناحَ على من وليَها أن يأْكلَ منْها بالمعروفِ ويطعمَ صديقًا غيرَ متموِّلٍ فيهِ. زادَ عن بشرٍ قالَ وقالَ محمَّدٌ غيرَ متأثِّلٍ مالاً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2878 التخريج : أخرجه أبو داود (2878) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها وقف - كيف يكتب الوقف اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم وصايا - إذا أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - أَنْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أصابَ أرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فيها، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنِّي أصَبْتُ أرْضًا بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أنْفَسَ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُ بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أصْلَها، وتَصَدَّقْتَ بها قالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَرُ، أنَّه لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، وتَصَدَّقَ بها في الفُقَراءِ، وفي القُرْبَى وفي الرِّقابِ، وفي سَبيلِ اللَّهِ، وابْنِ السَّبِيلِ، والضَّيْفِ لا جُناحَ علَى مَن ولِيَها أنْ يَأْكُلَ مِنْها بالمَعروفِ، ويُطْعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ قالَ: فَحَدَّثْتُ به ابْنَ سِيرِينَ، فقالَ: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا.

16 - قالَ: أصابَ عمرُ أرضًا بِخَيبرَ فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فذَكَرَ الحديثَ بتمامِهِ، وقالَ: فتصدَّقَ بِها عمرُ أن لا يُباعَ أصلُها، لا تُبتَاعُ، ولا توهَبُ، ولا يورَّثُ للفُقراءِ والأقرباءِ، والرِّقابِ، وفي سبيلِ اللَّهِ، والضَّيفِ، وابنِ السَّبيلِ، لا جُناحَ على مَن وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتمَوِّلٍ فيهِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 4/ 200
التصنيف الموضوعي: صدقة - كراهة التصدق بكل المال غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - قسمة خيبر مغازي - غزوة خيبر

17 - أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، فأتَى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هو أَنْفَسُ عِندِي منه، فَما تَأْمُرُنِي بهِ؟ قالَ: إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بهَا، قالَ: فَتَصَدَّقَ بهَا عُمَرُ، أنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ في الفُقَرَاءِ، وفي القُرْبَى، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ علَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ منها بالمَعروفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قالَ: فَحَدَّثْتُ بهذا الحَديثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هذا المَكَانَ: غيرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قالَ مُحَمَّدٌ: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قالَ ابنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَن قَرَأَ هذا الكِتَابَ أنَّ فِيهِ: غيرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. وفي رواية: عن عُمَرَ، قالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِن أَرْضِ خَيْبَرَ، فأتَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقُلتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِندِي منها، وَسَاقَ الحَدِيثَ بمِثْلِ حَديثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَما بَعْدَهُ.

18 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ علَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: لا تَبْتَعْهُ، ولَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ.

19 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حَمَلَ علَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: لا تَبْتَعْهُ، ولَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ.

20 - أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، حَمَلَ علَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فأرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ: لا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ.

21 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ حمَل على فرَسٍ له في سبيلِ اللهِ فوجَده يُباعُ فأراد أنْ يبتاعَه فسأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال: ( لا تبتَعْه ولا تعُدْ في صدقتِكَ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5124 التخريج : أخرجه البخاري (2971)، ومسلم (1621) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - ارتباط الخيل في سبيل الله صدقة - فضل الصدقة والحث عليها صدقة - كراهة العود في الصدقة صدقة - نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به هبة وهدية - إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ حملَ على فرَسٍ في سبيلِ اللَّهِ فوجدَهُ يُباعُ فأرادَ أن يبتاعَهُ فسألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فقالَ لا تَبتعْهُ ولا تَعُد في صدقَتِكَ

23 - إنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بدَمعِ العَينِ ولا بحُزنِ القَلبِ ولكِن يُعَذِّبُ بهذا - وأشارَ إلى لِسانِهِ - أو يَرحَمُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : الآداب للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 472 التخريج : أخرجه البخاري (1304)، ومسلم (924) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الميت يعذب ببكاء أهله عليه جنائز وموت - البكاء على الميت آداب الكلام - آفات اللسان جنائز وموت - الزجر عن النياحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - إنَّ اللهَ لا يعذِّبُ بدمعِ العينِ، ولا بحُزنِ القلبِ، ولكنْ يعذِّبُ بهذا، - وأشار إلى لسانِهِ - أو يَرحمُ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/71 التخريج : أخرجه البخاري (1304)، ومسلم (924)، وابن حبان (3159) جميعا بلفظه وفيه قصة.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الميت يعذب ببكاء أهله عليه جنائز وموت - البكاء على الميت آداب الكلام - آفات اللسان جنائز وموت - الزجر عن النياحة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - عِلْمٌ لا يقالُ بِهِ كَكَنْزٍ لَا يُنفَقُ منه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 4023 التخريج : أخرجه ابن جميع الصيداوي في ((معجم الشيوخ)) (ص341)، وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (778) واللفظ لهما، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (9/22) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: علم - آفات العلم علم - فضل من تعلم وعلم غيره ونشر العلم علم - كتم العلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - عِلمٌ لا يَنفَعُ ككَنزٍ لا يُنفَقُ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بشواهده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 18/ 523 التخريج : أخرجه ابن جميع الصيداوي في ((معجم الشيوخ)) (ص341)، وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (778)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (9/22) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - ضرب الأمثال استعاذة - التعوذ من علم لا ينفع علم - الزيادة من العلم والعمل به علم - علم لا ينفع
|أصول الحديث

27 - عِلمٌ لا يَنفَعُ ككَنزٍ لا يُنفَقُ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح بشواهده
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء
الصفحة أو الرقم : 18/ 523 التخريج : أخرجه ابن جميع الصيداوي في ((معجم الشيوخ)) (ص341)، وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (778)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (9/22) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: آداب عامة - ضرب الأمثال استعاذة - التعوذ من علم لا ينفع علم - الزيادة من العلم والعمل به علم - علم لا ينفع
|أصول الحديث

28 - مرِضَ ابنُ عامرٍ فجَعلوا يُثنونَ عليهِ، وابنُ عمرَ ساكتٌ فقالَ: أما إنِّي لَستُ بأغشِّهم، ولَكِنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: لا يقبَلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ، ولا صَدقةً من غُلولٍ

29 - ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا، فمن صام أجزأ عنه صومُه، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ. ففتح اللهُ مكَّةَ، فلمَّا دخلها؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ. حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ )، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي، ولا يحِلُّ لمن بعدي، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه، ولا يُعضَّدُ شجرُه، ولا يُنفَّرُ صيدُه. فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ، أو قتل غيرَ قاتلِه، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ. فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ، وإنَّها ولدت لي، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ. فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها، أو بامرأةِ قومٍ آخرين، فولدت له؛ فليس بولدِه، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم، تتكافأُ دماؤُهم، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم، ويرِدُ عليهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد
الصفحة أو الرقم : 1419 التخريج : أخرجه بحشل في ((تاريخ واسط)) (ص164) مختصراً باختلاف يسير، وابن حبان (5996) مطولاً واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها دفن ومقابر - الإذخر والحشيش في القبر ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام صيام - الترخص بالفطر للمسافر
|أصول الحديث

30 - كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 5996 التخريج : أخرجه بحشل في ((تاريخ واسط)) (ص: 164) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش صيام - الترخص بالفطر للمسافر مغازي - صلح الحديبية مغازي - فتح مكة حج - حرم مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه