الموسوعة الحديثية


- نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلٌ فقالَ ما نلبَسُ إذا أحرَمنا قالَ لا تلبسِ القميصَ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخفافَ إلَّا أن لا يَكونَ نعالٌ فإن لم يَكن نعالٌ فخفَّينِ دونَ الْكعبينِ ولا ثوبًا مصبوغًا بورسٍ أو زعفرانٍ أو مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2676
التخريج : أخرجه النسائي (2677) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (5/ 134)
: 2677 - أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبس القميص ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفاف إلا أن لا يكون نعال، فإن لم يكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران.

[صحيح البخاري] (1/ 39)
: ‌134 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
: (‌1177) - حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".