الموسوعة الحديثية


- نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ رجلٌ فقالَ ما نلبَسُ إذا أحرَمنا قالَ لا تلبسِ القميصَ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخفافَ إلَّا أن لا يَكونَ نعالٌ فإن لم يَكن نعالٌ فخفَّينِ دونَ الْكعبينِ ولا ثوبًا مصبوغًا بورسٍ أو زعفرانٍ أو مسَّهُ ورسٌ أو زعفرانٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2676
التخريج : أخرجه النسائي (2677) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - مباحات الإحرام حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه