الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً قالَ يا رسولَ اللَّهِ ! ما نلبسُ منَ الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ قالَ لاَ تلبَسوا القميص َ وفي روايةِ القُمُصَ ولاَ العمائمَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ الخفَّينِ إلا أن لا يكونَ لأحدِكُم نعلان فليقطعْهما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ ثوبًا مسَّهُ ورسُ ولاَ زَّعفرانُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2669
التخريج : أخرجه النسائي (2670) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 132)
2670- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن رجلا قال: يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: ((لا تلبسوا القميص)) وقال عمرو مرة أخرى: ((القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا الخفين، إلا أن لا يكون لأحدكم نعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران))

[صحيح البخاري] (2/ 137)
1542- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس))

[صحيح مسلم] (2/ 834)
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))