الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلاً قالَ يا رسولَ اللَّهِ ! ما نلبسُ منَ الثِّيابِ إذا أحرَمْنا ؟ قالَ لاَ تلبَسوا القميص َ وفي روايةِ القُمُصَ ولاَ العمائمَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ الخفَّينِ إلا أن لا يكونَ لأحدِكُم نعلان فليقطعْهما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ ثوبًا مسَّهُ ورسُ ولاَ زَّعفرانُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2669
التخريج : أخرجه النسائي (2670) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه زينة اللباس - العمائم زينة اللباس - لباس القميص زينة اللباس - لبس الخفاف زينة اللباس - لبس السراويل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه