الموسوعة الحديثية


- الولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4950
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1318)، والحاكم (7990) باختلاف يسير، والبيهقي (21958)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء تجارة - ما يجب على التجار توقيه عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - بيع الولاء وهبته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[لمعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 82)
: 1318 - حدثنا أحمد قال: نا محمد بن زياد الزيادي قال: نا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة من النسب لا يباع، ولا يوهب

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 379)
7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (10/ 292)
21958- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعى أنبأنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب أبى يوسف القاضى عن عبد الله بن دينار. وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن على الحافظ أنبأنا زاهر بن أحمد السرخسى قال قال أبو بكر بن زياد النيسابورى عقيب هذا الحديث هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا.