الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمر قالَ :سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يترُك المحرمُ منَ الثِّيابِ فقالَ لا يلبسُ القميصَ،ولا البرنسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ،ولا زعفرانٌ ولا الخفَّينِ إلَّا لمن لا يجدُ النَّعلينِ فمن لم يجدِ النَّعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ،وليقطعهما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1823
التخريج : أخرجه أبو داود (1823) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101 ط مع عون المعبود)
‌1823- حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: ((سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين، فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)).

[صحيح البخاري] (1/ 39)
‌134- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين))

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس))