الموسوعة الحديثية


- عن ابن عمر قالَ :سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما يترُك المحرمُ منَ الثِّيابِ فقالَ لا يلبسُ القميصَ،ولا البرنسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّهُ ورسٌ،ولا زعفرانٌ ولا الخفَّينِ إلَّا لمن لا يجدُ النَّعلينِ فمن لم يجدِ النَّعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ،وليقطعهما حتَّى يَكونا أسفلَ منَ الكعبينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1823
التخريج : أخرجه أبو داود (1823) واللفظ له، وأخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه