الموسوعة الحديثية


- لا يلْبَسُ المحْرِمُ القمِيصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّهُ ورْسٌ، ولا زعْفرانُ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا أنْ لا يجِدَ نعلَيْنِ، فلْيلْبَسْ الخُفَّيْنِ، ولْيقْطَعْها حتى يَكونا أسفلَ من الكعْبيْنِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7777
التخريج : أخرجه البخاري (5852)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - البرانس زينة اللباس - التزعفر طب - الورس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 154)
: 5852 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين.

[صحيح مسلم] (2/ 835 )
: 3 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين"