الموسوعة الحديثية


- كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5996
التخريج : أخرجه بحشل في ((تاريخ واسط)) (ص: 164) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش صيام - الترخص بالفطر للمسافر مغازي - صلح الحديبية مغازي - فتح مكة حج - حرم مكة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (13/ 340)
5996 - أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب، بمرو، وبقرية سنج، حدثنا محمد بن عمرو بن الهياج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدثني عبيدة بن الأسود، حدثنا القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث بن مصرف، عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر، رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان، قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية، فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدونه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدا لهم في شهر رمضان، فصام حتى بلغ قديدا ثم أفطر، وقال: ليصم الناس في السفر ويفطروا، فمن صام أجزأ عنه صومه، ومن أفطر وجب عليه القضاء ففتح الله مكة، فلما دخلها أسند ظهره إلى الكعبة فقال: كفوا السلاح، إلا خزاعة عن بكر، حتى جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إنه قتل رجل بالمزدلفة، فقال: إن هذا الحرم حرام عن أمر الله، لم يحل لمن كان قبلي، ولا يحل لمن بعدي، وإنه لم يحل لي إلا ساعة واحدة، وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا، وإنه لا يختلي خلاه، ولا يعضد شجره، ولا ينفر صيده فقال رجل: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية فقام رجل، فقال: يا نبي الله، إني وقعت على جارية بني فلان، وإنها ولدت لي، فأمر بولدي فليرد إلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين، إلا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش، وبفي العاهر الأثلب، فقال رجل: يا نبي الله، وما الأثلب؟ قال: الحجر، فمن عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين فولدت، فليس بولده، لا يرث ولا يورث والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس

تاريخ واسط (ص: 164)
حدثنا أسلم، قال: ثنا محمد بن الصباح، قال: أنا سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه محمد بن يزيد، قال: ثنا القاسم بن الوليد الهمداني عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ارتجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يوم فتح مكة 45 ، وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فقال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر . وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر حلفاء لأبي سفيان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الحرم حرام بحرم الله وإن لم يحل لأحد كان قلبي ولا يحل لأحد بعدي، وإن لم يحل لي الا ساعة مر النهار (يعني يوم فتح مكة) وإنه لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده. وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى، أو قتل غير قاتله، أو قتل بدخل الجاهلية . فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله، إني واقعت امرأة من بني فلان في الجاهلية، فولدت لي ولدا، فمر به فليرد إلي، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل عاهر امرأة بأمة لا يملكها أو واقع امرأة من قوم آخرين فولدت له ولدا، فليس بابنه، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم يعقد عليهم أدناهم ويفي بذمتهم أقصاهم ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع .